ابن فهد الحلي

282

المهذب البارع

ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب ، وفي رواية : الحج من قابل .

--> ( 1 ) الكافي : الحج ، وأما كفارة ما يأتيه المحرم ص 203 س 16 قال : وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهايم بدنة . ( 2 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 129 س 34 قال : ومتى عبث الرجل بذكره حتى أمنى فإن الواجب عليه الكفارة وهي بدنة . ( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 112 س 39 قال : وقال : أبو علي ابن الجنيد : وعلى المحرم إذا أنزل الماء أما بعث بحرمته الخ . ( 4 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 337 س 18 قال : ومن عبث بذكره حتى أمني كان حكمه حكم من جامع ( 5 ) الجمل والعقود : ص 72 س 10 قال : والتروك المفروضة إلى أن قال : ولا يجامع ولا يستمني الخ ( 6 ) المهذب : ج 1 ، باب المحرم على جناياته ص 222 قال : فأما ما يجب فيه بدنة إلى أن قال : أو يعبث بذكره فيمني الخ ( 7 ) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال : فالبدنة تلزم إلى أن قال : وبالإمناء قبل الوقوف . ( 8 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 113 س 3 قال بعد نقل قول الشيخ : والمعتمد الأول . ( 9 ) الفروع : باب المحرم يقبل امرأته ص 376 الحديث 6 .